اخبار سوريا
مرسوم من بشار الأسد يصدم السوريين
المرسوم الثاني حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص
أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عق.وبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص.
إذ يعا.قب المرسوم على ذلك بالسج.ن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة..
وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً،
وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجر.مين.