close
اخبار سوريا

بشار الأسد يصدر عفو عام عن الجر.ائم وفق التفاصيل التالية

المـــادة 6 –

‌أ-  عن كامل العقوبة بالنسبة للجر.يمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 .

إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

‌ب-  تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجر.ائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العق.وبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.

المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجر.ائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.

المـــادة 8 –
أ‌-  عن كامل العقوبة في الجر.ائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1-  جري.مة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.

2-  جر.يمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.

3-  جر.يمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.

ب‌-  لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

الفصل الثاني

العفو الجزئي عن العقوبة

المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجر.ائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.

المـــادة 10 –

‌أ-  عن ثلث العقو.بة الجنا.ئية المؤقتة.

‌ب-  عن ثلث العقوبة في جر.ائم الأحد.اث.

اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى