close
اخبار سوريا

بشار الأسد يصدر عفو عام عن الجر.ائم وفق التفاصيل التالية

‌ي-  الجرا.ئم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.

‌ك-  الجرا.ئم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

‌ل-  الجر.ائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.

‌م-   الجرا.ئم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.

‌ن-  الجري.مة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.

‌س-  الجرائ.م المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

‌أ-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

‌ب-  بالنسبة للجن.ايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته،

إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي،

وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي،

وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسق.اط الحق الشخصي.

المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنا.

يات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المـــادة 17 –
‌أ-  يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

‌ب-  تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية،

ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في    2 /   5  /1445 هجري الموافق  لـ   16    /    11 /2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الصفحة السابقة 1 2 3 4

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى