close
اخبار سوريا

بشار الأسد يصدر عفو عام عن الجر.ائم وفق التفاصيل التالية

المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات الع.سكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
المـــادة 12 –

‌أ-  تُبدل عق.وبة الس.جن المؤبد من عقوبة الإعدام.

‌ب-  تُبدل عق.وبة الس.جن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عق.وبة الس.جن المؤبد.

‌ج-  تُبدل عق.وبة الاعتق.ال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعت.قال المؤبد.

‌د-  لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنا.يات التي ينتج عنها ضر.ر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المت.ضرر حقه الشخصي،

ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإس.قاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي،

وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثالث

الاستثناءات من شمول العفو

المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ-  الجرائ.م المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.

‌ب-  الجر.ائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العق.وبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.

 

‌ج-  الجر.ائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌د-  الجر.ائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

‌ه-  الجر.ائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.

‌و-  الج.رائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.

‌ز-  الجرائ.م المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.

‌ح-  جناي.ات تهري.ب الأس.لحة والمت.فج.رات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.

‌ط-  الجر.ائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.

اضغط على الرقم 4 في السطر التالي 👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى